تعليمات ادارة المركز





مادة 1
تخصص الفترة من 1/9 ولغاية 15/9 لاستكمال عملية تسجيل المعاقين سمعيا
مادة 2
تبدا فترة التقييم المهني للمعاقين في 15/9 وتنتهي في 15/10 من كل سنة.
مادة 3
يتمتع المركزبالعطلة الصيفية والربيعية .
مادة 4
يحق للمعاق التمتع باجازات اعتيادية خلال السنة الدراسية على ان لا تتجاوز مدتها عشرة ايام وعلى ان لا يكون التمتع بالاجازة خلال فترة امتحانات او التطبيق العملي.
مادة 5
لا يجوز ان تتجاوز مدة الاجازات المرضية للمعاق عن عشرين يوما خلال السنة الدراسية وعند تجاوزه هذه المدة يتم اعادة تقييمه من قبل لجنة التقييم المهني لتقرر اما استمراره في اللمركز أواعادة تاهيله في السنة الدراسية التالية.
مادة 6
يعتبر المعاق سمعيا ناجحا اذا حصل على 50% من الدرجة وبخلافه يعتبر فاشلا في التأهيل المهني .
مادة 7
يمنح المعاق لذي يحصل على درجة النجاح شهادة مهنية ويتم اصدار الشهادة موحدة لجميع مراكز التاهيل المهني تتضمن اسم المعاق سمعيا ونوع المهنة التي تدرب عليها ودرجة النجاح وتوقع من مدير مركز االتاهيل المهني.
مادة 8
يعتبر متعثرا في الدورة التاهيلية في احدى الحالات الاتية:
1- اذا لم ينجح في اختبارات التقييم المهني.
ب_ اذا لم يلتحق بالمركز بعد مضي شهر من تاريخ البدء.
جـ_ اذا تجاوزت غياباته 15% من مدة التأهيل 
د_ اذا قررت لجنة التوجيه والانضباط فصله وحصلت مصادقة مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية على ذلك.
مادة 9
يحق للمعاق المتعثر اعادة الدورة التاهيلية في السنة التالية بموافقة وحدة التقييم المهني.
مادة 10
يطبق المركزالعقوبات الانضباطية التالية عند حصول مخالفة من المعاق سمعيا:
ا‌- التوجيه.
ب‌- الانذار.
جـ_الفصل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق